يعد هذا الكتاب معجما يبين معاني الألفاظ الفقهية في اللغة العربية وفي الاصطلاح الفقهي، ويوضح عريق النسب بين المعنى اللغوي والمعنى الفقهي للكلمة. وهو يضم آيات بينات من القرآن الكريم الذي يستوعب أكثر من ثلث اللغة العربية، كما يضم أحاديث نبوية شريفة صحيحة يتجلى فيها عبق النبوة وروعة البيان. يقول المؤلف في مقدمة كتابه موضحا منهجه: "وقد أسميته: القاموس الفقهي لغة واصطلاحا، وشيته بآيات بينات من القرآن الكريم، فكانت لآلئ نور يتيه حاملها على الدنيا. وكيف لا أفعل، وهو الكتاب الأبدي، والوحي المعجز، وبين جانحيه أكثر من ثلث لغة الضاد. وحليته بصحيح الحديث الشريف حتى يبقى إلى الأبد عطرا بعبق النبوة، وروعة البيان، وضمنته التعريف الشرعي والفقهي للكلمة، ليكون المسلم على بصيرة من أمره، فهما للغة الشرع والفقه". وتأتي قيمة الكتاب من تفرده إذ لا نظير له في لغة العرب. ويتضمن الكتاب التعريف الشرعي للكلمة، ليكون المسلم على بصيرة من أمره، فهما للغة الشرع والفقه، بالاعتماد على أوثق مصادر اللغة والفقه الإسلامي. أما عن سبب تأليف هذا القاموس فهو أن نصوص الشريعة قد وهبت الكلمة العربية معاني جديدة لم تعرفها من قبل، ولأن المقصود الأول لبعثة الرسول صلى الله عليه وسلم بيان تلك المعاني وترسيخ أبعادها في النفوس، ولأن فقهاء الإسلام حين درسوا تلك النصوص الشرعية، مع ما هم عليه من معرفة بالعربية وعلومها وآدابها، أخرجوا ما في خباياها من حلال وحرام وأمر ونهي، وبعثوا في الكلمة العربية روحا جديدة يلائم البحث الفقهي. ويجب حمل معاني الكلمات التي لم تثبت لها معان معينة في الشرع ولا في الفقه على مقتضى اللغة العربية، وكان من تلك المعاني ما يعدّ اصطلاحا بين جميع الفقهاء، أو ما يختص بمذهب دون سواه. وعلى المسلم أيا كان مذهبه معرفتها لفهم أحكام النصوص الشرعية. ولقد استعان المؤلف بأوثق مصادر اللغة كما ذكر، مع أوثق مصادر الفقه الإسلامي في جميع مذاهبه، مع البعد عن العصبية المذهبية. ويمكن تلخيص خطة العمل في هذا الكتاب كالتالي: تقديم الأفعال على الأسماء، تقديم الفعل الأصلي للكلمة، ترتيب الأسماء والأفعال ترتيبا هجائيا، اعتماد شواهد من القرآن الكريم والحديث الصحيح، وضع المعنى الاصطلاحي للكلمة بعد المعنى اللغوي وفق منهج محدد: إذا نسب أحد العلماء التعريف إلى الشرع أو الاصطلاح أو العرف أو اتفاق الفقهاء فإنه يذكر ذلك ويعزوه إلى قائله. أخذ الكاتب بالترتيب الآتي للمذاهب الفقهية: المالكي، الحنفي، الشافعي، الحنبلي، الظاهري، الجعفري، الزيدي، الإباضي. إذا اتفق أكثر من مذهب على التعريف فإنه يذكر المذاهب المتفقة والتعريف المتحد. أما إذا تعددت الأقوال في المذهب الواحد فإنه يذكرها مع إغفال قائلها لأنها محسوبة على المذهب. كما أنه إذا وجد تعريفا لأحد العلماء من غير المذاهب المشار إليها فإنه ينقله ويعزو إليه، فإن كان صحابيا أو تابعيا أثبه قبل تعريف المذاهب. ثم إنه جعل التعريف الوارد في مجلة الأحكام العدلية ختام الكلمة الفنية.